Tafsīr Ibn Abī Ḥātim
تفسير ابن أبي حاتم
Editor
أسعد محمد الطيب
Publisher
مكتبة نزار مصطفى الباز
Edition
الثالثة
Publication Year
١٤١٩ هـ
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
•
Regions
•Iran
يَحِلُّ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلا، أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا، وَلا يَحِلُّ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَكْتُمَ حَيْضَهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَالضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: الْحَيْضُ:
٢١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَوهَيْبٌ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي هَذِهِ الآيَةِ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ: هُوَ الْحَيْضُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عن عطية، وأحد الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّخَعِيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
٢١٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالا ثنا جَرِيرٌ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ:
مَنْ أَعْلَمُ أَهْلِ مَكَّةَ؟ فَقِيلَ لَهُ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. فَسَأَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِي حَلْقَةٍ، وَهُوَ حَدِيثُ السِّنِّ. زَادَ يُوسُفُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدَثَ. فَقِيلَ لَهُ: هُوَ هَذَا. قَالا:
جَمِيعًا فَسَأَلَهُ ابْنُ أَخٍ لَهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ عَرَضَ بَيْنَهُمَا فِرْقَةٌ، وَبِهَا حَبَلٌ، فَكَتَمَتْ حَبَلَهَا حَتَّى وَضَعَتْ. هَلْ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاشْتَدَّ عَلَى الأَعْرَابِيِّ. فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: مَا تَصْنَعُ بِامْرَأَةٍ لَا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. فَلَمْ يَزَلْ يُزَهِّدُهُ فِيهَا حَتَّى زَهِدَ فِيهَا.
٢١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا نحيى ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَالْيَوْمِ الآخِرِ يَعْنِي: وَيُصَدِّقُونَ بِالْغَيْبِ الَّذِي فِيهِ جَزَاءُ الأَعْمَالِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا
٢١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بردهن في ذلك إن أرادوا إِصْلاحًا يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَهُوَ أَحَقُّ
2 / 416