220

24- وفي رواية عبد الله بن سنان عنه قال لا تؤتوها شراب الخمر والنساء (1) .

6- 25- عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه فكتب إليه أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام- إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها- أو ضعيفا فليشد عليه (2) .

26- عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @HAD@ » أي شيء الرشد الذي يؤنس منهم قال: حفظ ماله

27- عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد (ع) في قول الله «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @HAD@ » قال: فقال إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة

28- عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته فقال: إن كان يليط حياضها ويقوم على هنأتها- ويرد شاردها (5) فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب- ولا مضر بالولد، ثم قال:

«ومن كان غنيا فليستعفف- ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف @HAD@ »

29 أبو أسامة عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «فليأكل بالمعروف @HAD@ » فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى- فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها- فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة- فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا

30- عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قال سألته عن قوله

Page 221