193

Tafsīl Wasāʾil al-Shīʿa ilā taḥṣīl masāʾil al-sharīʿa

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة، في حكم تغيير ماء البئر بالنجاسة، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير، وفي بعضها بنزح الجميع وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض، أو على الاستحباب إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغير عليه لما عرفت، والله أعلم (3).

24 - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة NoteV01P197N510 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، كلهم قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع، أو أربعة أذرع، لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2).

قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة (3) اذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ.

Page 197