166

Tafsīl Wasāʾil al-Shīʿa ilā taḥṣīl masāʾil al-sharīʿa

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

الجرة تسع مأة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.

أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (2).

14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير، وحكم النزح NoteV01P170N422 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.

NoteV01P170N423 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟

قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.

أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به

Page 170