Wasail Shica
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Wasail Shica
Ibn Hasan Hurr Camili d. 1104 AHتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
4 - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.
NoteV01P142N350 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو إغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك (1) الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن عمار بن موسى مثله (2).
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار، مثله (3).
NoteV01P142N351 2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.
Page 142
Enter a page number between 1 - 14,359