119

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

* فأمَّا حالةُ الجَمعِ ففِي ثلاثةِ مَواضعَ:
- أحدِها: أن (١) يكونَ معه مِنَ الماءِ مَا لا يَكفِيه (٢).
- والثاني (٣): أن يكونَ بعضُ أعضاءِ الطَّهَارةِ به علةٌ مانعةٌ مِن استعمالِ الماءِ لِخَوفِ التَّلَفِ أوْ حُدوثِ مرَضٍ مَخُوفٍ أو مَحذُورٍ (٤).
- والثالثِ (٥): أن يَغسِلَ بعضَ الأعضاءِ، ثُم (٦) يَنْضُبُ (٧) الماءُ (٨)، فلا يجدُ مِنَ الماءِ ما يُتمُّ به الطَّهارةَ.
٣ - وأمَّا حالةُ الإفرادِ فعِشرونَ مَوْضعًا (٩): عَشرةٌ تُعادُ فيها الصلاةُ، وعَشرةٌ لا تُعادُ فِيها (١٠).

(١) "أن": سقط من (ل).
(٢) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. انظر: المهذب ١/ ٣٤ - ٣٥، مغني المحتاج ١/ ٨٩ - ٩٠.
(٣) في (أ): "الثاني".
(٤) هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. انظر: الأم ١/ ٥٩، المجموع ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨، فتح الجواد ١/ ٧١.
(٥) في (أ، ظا): "الثالث".
(٦) "ثم": سقط من (ظ).
(٧) في (ل): "يَنْصَبُّ".
(٨) قال في "اللباب" (ص ٧١): وهو مسافر.
(٩) جعلها المحاملي (ص ٧١) خمسة عشر موضعًا، في خمسة منها تعاد الصلاة، وفي عشرة لا تعاد.
(١٠) في (أ، ل): "فيها الصلاة".

1 / 119