89

Tadrib Rawi

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

Investigator

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Publisher

دار طيبة

ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ تُعْرَفُ مِنَ السُّنَنِ الْمُعْتَمَدَةِ: كَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَالْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ، وَغَيْرِهَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ، وَلَا يَكْفِي وُجُودُهُ فِيهَا إِلَّا فِي كِتَابِ مَنْ شَرَطَ الِاقْتِصَارَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ بِضَبْطِ الزَّائِدِ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ، فَمَا صَحَّحَهُ وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُعْتَمَدِينَ تَصْحِيحًا وَلَا تَضْعِيفًا حَكَمْنَا بِأَنَّهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ، وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ صَحِيحُ أَبِي حَاتِمِ ابْنِ حِبَّانَ. ــ [تدريب الراوي] [فَائِدَتَانِ] الْأُولَى: سَاقَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْكَلَامَ مَسَاقَ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَ ابْنِ الصَّلَاحِ، بَلْ هُوَ تَتِمَّةُ قَدْحِهِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْأَخْرَمِ، أَيْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ: أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِهِ إِلَّا هَذَا الْقَدْرُ، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمِائَةِ أَلْفٍ يَسِيرٌ. الثَّانِيَةُ: وَافَقَ مُسْلِمٌ الْبُخَارِيَّ عَلَى تَخْرِيجِ مَا فِيهِ إِلَّا ثَمَانَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا. (وَ) جُمْلَةُ مَا فِي صَحِيحِ (مُسْلِمٍ بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرِ نَحْوُ أَرْبَعَةِ آلَافٍ) هَذَا مَزِيدٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ يَزِيدُ عَلَى الْبُخَارِيِّ بِالْمُكَرَّرِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ. وَقَالَ الْمَيَانَجِيُّ: ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَعِنْدِي فِي هَذَا نَظَرٌ. [مظان معرفة الزيادة على الصحيح] (ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ) عَلَيْهِمَا (تُعْرَفُ مِنْ) كُتُبِ (السُّنَنِ الْمُعْتَمَدَةِ كَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ) وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَالْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ

1 / 111