Memorandum for the Jurists
تذكرة الفقهاء
وساير وجوه الانتفاع كالبيع مسألة ما يتناثر من جلد الميت من اجزاء الدواء نجس لملاقاة النجس وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ فان أوجبه فهو نجس والا فلا ولان نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلا طهر الدن فإذا دبغ الجلد وبقى عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر وهو أحد قولي الشافعي لان الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد فان الدباغ يصلحه والثاني الطهارة فان حكم الشعر حكم ميتة مسألة ما يتناثر من الجلد الشعر والوبر والصوف والريش من طاهر العين طاهر ما دام متصلا به اجماعا وفى نجس العين كالكلب والخنزير قولان عندنا الأقوى النجاسة وبه قال الشافعي وقد تقدم ذلك ولو ذبح مأكول اللحم فشعره وصوفه وريشه طاهر وكذا إذا جز منه حيا اجماعا ولو ماتت لم ينجس بالموت بل يجوز جزه ويكون طاهرا وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد وإسحاق والمزني لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت وقال الشافعي ان فيه روحا وينجس بالموت وبه قال عطا والحسن البصري والأوزاعي والليث بن سعد لأنه جزء من الحيوان ينمى بحيوته وقال حماد بن ابن أبي سليمان انه ينجس بموت الحيوان أو يطهر بالغسل واما غير المأكول فكذلك عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد واسحق والمزني وقال الشافعي انه نجس في حال اتصاله بالحي فان جز في حياته أو ذكى الحيوان أو مات فهو نجس واما الآدمي ففيه قولان بناء على أنه هل ينجس بالموت أم لا فان قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل حال وان قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد الانفصال ويعفى عن قليله لعدم الاحتراز منه ونقل المزني ان الشافعي رجع عن تنجيس شعر بنى ادم لأنه تعالى أكرمهم وعلى تقدير نجاسة شعرهم ففي شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان الطهارة لأنه لما حلق شعره فرقه على أصحابه والنجاسة لان ما كان من الآدمي نجسا كان منه كذلك كالدم وعندنا انه طاهر على ما تقدم مسألة العظم والقرآن والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر وإن كان ميتا لأنه لا تحله الحياة وكان للكاظم عليه السلام مشط من عاج وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال الشافعي انه ينجس بالموت وبه قال مالك واحمد وإسحاق والمزني لقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو محمول على احياء صاحبها مسألة الأقوى في مذهبها نجاسة اللبن في ضرع الميتة وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنه مايع في وعاء نجس فانفعل بالملاقاة وقال أبو حنيفة يحل شربه وبه قال داود وهو رواية لنا لان الصحابة لما فتحوا المداين اكلوا الجبن وهو يعمل بالإنفحة وهو تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن وذبح المجوس كموت الحيوان والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة وان اكتست الجلد الفوقاني وبه قال الشافعي مسألة الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبلور والياقوت والفيروزج أو لا كالخزف والزجاج والخشب ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو أحد قولي الشافعي عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب والفضة والثاني تحريم النفيس لما فيه من السرف فأشبه أواني الفضة وينتقض بالثياب النفيسة ولأن هذه الأشياء لا تعرفها الا الخواص فلا افتتان للعامة فيها بخلاف الفضة مسألة أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة فيجب غسلها وبه قال احمد وإسحاق لقوله تعالى انما المشركون نجس وقال الشافعي لا يجب وقد تقدم الفصل الثاني في الحمام وآدابه مسألة يجوز اتخاذ الحمام وبيعه وشراؤه من غير كراهة وكذا اجارته عملا بالأصل ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره ودخل علي عليه السلام الحمام وعمر فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العنا ويقل فيه الحياء فقال علي عليه السلام نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار وكره احمد بناءه وبيعه وشراؤه واجارته لحديث عمر واتباع علي عليه السلام أولي مسألة ولا باس بدخوله اجماعا مع الاستتار وتترك النظر إلى عورة غيره لان النبي صلى الله عليه وآله دخل حماما بالجحفة وكذا ابن عباس وخالد بن الوليد والحسن وابن سيرين ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن الحمام ادخله بميزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ودخل الصادق عليه السلام الحام فقال له صاحب الحمام نخليه لك فقال لا ان المؤمن خفيف المؤنة ودخل الكاظم عليه السلام وغيرهما من الأئمة عليهم السلام واما الاستتار فلترك التعرض للحرام وهو النظر إلى العورة قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ونهى أمير المؤمنين عليه السلام ان لا يدخل الرجل الا بميزر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بميزر وروى حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت انا وأبى وجدى وعمى حماما في المدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم فقلنا من أهل العراق فقال وأي العراق فقلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة واهلا أنتم الشعار دون الدثار ثم قال ما يمنعكم من الازار فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث عمى إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم اخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدي أدركت من هو خير منى ومنك لا يخضب فقال ومن ذلك الذي هو خير منى قال أدركت علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يخضب فنكس رأسه فتصاب عرقا فقال صدقت وبررت ثم قال يا كهل ان تخضب فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خضب وهو خير من على وان تترك فلك بعلى أسوة قال فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين عليه السلام ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السلام مسألة ويجوز للنساء دخوله مع الستر لعذر من حيض أو نفاس أو غيرهما أو لغير عذر لما فيه من التنظيف والتحسين ولقول علي عليه السلام وقد قيل له ان سعيد بن عبد الملك يدخل جواريه الحمام وما باس إذا كان عليهن الازار لا تكن عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سواة بعض وقال احمد لا يجوز الا لعذر لقول عايشه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المراة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل وهو محمول على الكراهة بمعنى ترك الأولى أو على غير الحمام وقد روى كراهة بعثهن إلى الحمام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام مسألة لو اغتسل عريانا بين الناس فعل محرما والأقرب اجزاء الغسل وإن كان خاليا جاز لان موسى وأيوب عليهما السلام اغتسلا عريانين وان استتر كان أولي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يستتر يثوب ويغتسل وقال فالله أحق ان يستحى من الناس ونهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء الا بميزر وعن دخول الأنهار الا بميزر وقال إن للماء أهلا وسكانا وروى الجمهور عن الحسن والحسين عليهما السلام انهما دخلا الماء وعليهما بردان فقيل لهما في ذلك فقالا ان للماء سكانا مسألة ويجوز ذكر الله تعالى في الحمام لان النبي صلى الله عليه وآله كان يذكر الله على كل احيائه ولا يكره فيه قرائة القرآن وبه قال النخعي ومالك لان الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه فقال لا باس وقال أبو بصير سألته عن القراءة في الحمام فقال إذا كان عليك ازار فاقرأ القرآن ان شئت كله وكرهه أبو وابل والشعبي والحسن ومكحول واحمد لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه واما السلام فالأقرب تسويغه لعموم قوله عليه السلام افشوا السلام ودخل الكاظم عليه السلام الحمام وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم قال الصدوق وفى هذا اطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه ميزر والنهى الوارد عن التسليم فيه هو ان لا ميزر عليه مسألة ويستحب للداخل أشياء آ - أن يقول ما روى عن الصادق عليه السلام وقت نزع ثيابه اللهم انزع عنى ربقة النفاق وثبتني على الايمان فإذا دخل البيت الأول قال اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه فإذا دخل البيت الثاني قال اللهم اذهب عنى الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على رجليك وان أمكن ان تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقى المثانة والبث في البيت الثاني ساعة فإذا دخلت البيت الثالث فقل نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة وترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار فإذا لبست ثيابك فقل اللهم البسني التقوى وجنبني الردى - ب -
Page 69