97

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

ولا يجوز لأحد أن يمر عليها محلًا إلا من يتكرر دخوله إلى مكة فيشق عليه اعتبار الإحرام عليهم، وهم الحشاشة، والحطابة، ومن يدخل لمرافق الناس. ومن جاوزها محلًا، وهو يريد النسك وجب عليه العود للإحرام من الميقات، فإن أحرم دونه عاد فأحرم منه، وعليه دم، ولا يسقط بعوده. فصل ويكون الإحرام بأحد ثلاثة أنساك: إما التمتع، أو القران، أو الإفراد. فالتمتع أفضلها عندنا، وصفته: أن يحرم بالعمرة من الميقات، ثم يمضي إلى مكة معتمرًا ﴿٤٥/أ﴾ فيقضي نسكه، وهو طواف، وسعي، وحلاق، ثم يخرج مع أهل مكة فيحرم من جرف مكة بالحج على صفة المكيين. وصفة الإفراد: أن يحرم بالحج من الميقات. وصفة القران: أن يحرم بالحج والعمرة معًا من الميقات، فيدخل أفعال إحداهما في أفعال الآخر، وهل يجزئه لهما طواف واحد وسعي واحد؟ على روايتين، أحدهما: يجزؤه. والثانية: لا يجزؤه إلا طوافان وسعيان (١). فصل والذي يفعله عند إحرامه يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، ويصلي ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أريد الحج. إن أراد الإفراد، أو أريد العمرة. إن أراد التمتع، أو أريد العمرة والحج. إن أراد القران فيسرهما لي وتقبلهما مني، فإن حبسني حابس دون بيتك الحرام فمحلي حيث حبستني، ويفيده هذا الشرط

(١) هذه هو المذهب. انظر: الإنصاف ٤/ ٤٤.

1 / 101