80

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

وتجب في العسل، ونصابه عشر قرب، كل قربة ستون رطلًا، فيكون ستمائة رطل، وفيه عشره. ولا تجب في السدر، ولا تجب في شيء من الفواكه، والخضراوات ﴿٣٧/ أ﴾ ولا البقول. فصل فأما المعادن، كالزرنيخ، والنورة، والقار، والنفط، والمرميا، والكحل، والرصاص، والحديد، والفيروزج، والزبرجد، والعقيق، إلى أشباه ذلك مما يستخرج من الأرض ففيه الزكاة، وقدر نصابه معين بالقيمة، فإذا بلغت قيمته مائتي درهم، أو عشرين دينارًا ففيه ربع العشر، كزكاة العروض للتجارة. ووقت الوجوب حال إجازته، ووقت الإخراج حين تصفيته، كما قلنا في الحبوب، ولا تعتبر في الحول، لأنه مستفاد من الأرض، فهو كالحبوب. وإن كانا شريكين في ذلك فهل يزكيان زكاة الخلطين؟ يخرج على الروايتين. فصل فأما ما يخرج من البحر من السمك، وما يقذفه كالعنبر، وما يستخرج منه، كاللؤلؤ، والجواهر فهل تجب فيه الزكاة؟ على روايتين، أصحهما تجب (١)، لأنه أحد المسلكين فتعلق الزكاة بالخارج منه، كالبر. فأما ما نزل من السماء على شجر الإنسان، كالمن، والزنجبيل والشيوحشك، وما أشبه ذلك، فيحتمل الوجوب فيه، كالعسل.

(١) وذلك إذا كانت للتجارة. انظر: الإنصاف ٣/ ١٥١.

1 / 84