67

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

وإن شرع في القراءة لم يرجع رواية واحدة، لأنه شرع في ركعتين فلم يرجع عنهما إلى واجب ليس بركن. فإن انتصب الإمام والمأموم جالس ذاكرًا للتشهد أتى به ولم يتبعه في القيام، فإن تبعه بطلت صلاته، لأن الإمام سهوه عذر في عدم بطلانها، فأما المأموم فلم يسه، والإمام فلا يتحمل عنه العمد، وإنما يتحمل عنه السهو. ويصح أن يأتم المتوضئ بالمتميم، والمتمم بالقاصر، فأما المفترض بالمتنفل، والمؤدى خلف القاضي، والعصر خلف من يصلي الظهر فهل تصح؟ على روايتين، أصحهما: لا تصح (١)، لاختلاف النيتين. ولا يصح أن يصلي رباعية من ظهر وعصر وعشاء خلف من يصلي فجرًا وجمعة لم يصح قولًا واحدًا. فصل ولا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه إلا الكلب الأسود الذي لا يغادر لونه غير الاسوداد، فإن مر بين يديه قطع صلاته ﴿٣٠/ ب﴾، فإن كان بين يديه خط أو شيء متشاخص فمر من ورائه لم يقطع. ويكره لكل أحد أن يمر بين يدي المصلي، فإن كان مما لابد له منه ترك بين يديه شيئًا يستره ولو حجرًا وجاز من ورائه. وما دامت سترة الإمام محروسة فصلاة المأموم صحيحة، وإن بطلت سترة الإمام بطلت سترة المأموم.

(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٢/ ٢٧٦.

1 / 71