44

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

ويسقط استقبال القبلة في صلاتين: النافلة على الراحلة، وفي شدة الخوف، فإنه يبتدئ التكبيرة إلى القبلة ثم يصلي كيف أمكنه. والذي يستدل به على القبلة ستة أشياء: النجوم (١) ﴿١٢٢/ ب﴾ وهو أن كل جبل متوجه إلى القبلة، ويعرف وجهها سكانها، ومحاريب مساجد بلاد الإسلام دليل يغني عن الاجتهاد والتقليد، فأما محاريب البلاد الدارسة فلا يجوز أن يصلى إليها لجواز أن تكون بلاد للمشركين ومساجد لهم. ولا تسل عن القبلة إلا مسلمًا ثقة عدلًا، فإن دله كافر، أو فاسق فإن كان عارفًا بالنجوم لم يتبعه، لأنه قد يمجن به ويدله على غير القبلة. فصل ويتقدم الصلاة خمسة أشياء: الطهارة، والستارة، والبقعة الطاهرة، واستقبال القبلة، والعلم بدخول الوقت، أو يغلب على ظنه دخوله، ويجب استدامتها جميعًا، إلا أن يكون ضرر فيسقط اعتبار الاستدامة، وحكم هذه الشرائط أن الصلاة لا تنعقد إلا بها. وتشتمل الصلاة بنفسها على أربعة أشياء: أركان، وواجبات، ﴿١٢٣/ أ﴾ ومسنونات، وهيئات. فالأركان: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والقراءة، وهل يتعين بالفاتحة (٢)؟ على روايتين. والركوع وطمأنينته، والرفع منه حتى يطمئن في

(١) كلمة لم تتضح لي جيدًا وكأنها النجوم. (٢) في المخطوط (بالفتاحة).

1 / 48