358

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

فيما هو عقوبة من حقوق الآدميين، كالقصاص؟ على روايتين (١).
ولا يكون شهود الفرع إلا ذكرين، ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين، فإن كان شهود الأصل رجلًا وامرأتين وشهود الفرع رجلين جاز في أصح الروايتين (٢)، واختار شيخنا الأخرى وأنها لا تقبل.
ولا يعتبر اجتماع شاهدي الفرع على سماع شهادة كل واحد من شهود الأصل، بل إذا شهد ﴿١٠٣/ أ﴾ كل واحد على واحد صح، كما قلنا في الإقرار ليس من شرط صحة الشهادة أن يجتمعا عليه.
ولا تجوز شهادة شهود الفرع مع حضور شهود الأصل.
وإذا شهدا بمال، ثم رجعا بعد الحكم لزمهما الغرم، فإن شهدا بطلاق، ثم رجعا نظرت فإن كانت مدخولًا بها فلا يرجع على الشهود بشيء، وإن كان قبل الدخول احتمل أن يلزمهما ما ألزما الزوج من نصف الصداق، لأنه كان يفرض أن يسقط برده، أو فسخ يطري سببه من قبل الزوجة.
ويجب على شاهد الزور أن يعزر ويطاف به ليعرفه الناس ويحذروه، لأن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "يعزر ويسخم وجهه" (٣).
وإذا شهد نفسان بالقول واختلفا في الوقت ﴿١٠٣/ ب﴾ مثل أن يقول أحدهما: باعه بالأمس. ويقول الآخر: باعه اليوم. فإن شهادتهما تقبل.
وكذلك في الإقرار إذا حلف بالطلاق أنه لا حق لفلان عليّ، وشهد عليه

(١) المذهب القبول. انظر: المغني ١٤/ ٢٠٠، وشرح الزركشي ٧/ ٣٦١.
(٢) وهو المذهب. انظر: المغني ١٤/ ٢٠٥.
(٣) رواه عبد الرزاق في الشهادات: باب عقوبة شاهد الزور (١٥٦٩٢) مصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٢٦، والبيهقي في آداب القاضي: باب ما يفعل بشاهد الزور. السنن الكبرى ١٠/ ١٤٢ وحكم عليه بالضعف والانقطاع.

1 / 362