340

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

والثانية: أنها اليمين السابقة على لسان الحالف: لا والله. بلى والله.
وإذا قال: هو يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو من الله، أو من رسوله. فهو يمين.
وكذلك إذا قال: أقسم، وأحلف، وأشهد لا فعلت كذا. فجميع ذلك يمين.
وكذلك إذا قال: وحق الله، أو وعهد الله، وميثاقه. وكذلك إذا قال: وعلم الله، أو وقدرة الله، أو وجلال الله، وعظم الله، وأمانة الله، ولعمر الله. فجميعه يمين.
وإذا حلف بالمصحف كان يمينًا، وقال أصحابنا فإن قال: محوت المصحف لم يكن يمينًا، وروي عن أحمد مثله، وعندي أنه يمين، لأن الحالف لم يقصد بقوله ﴿٨٩/ أ﴾: "محوته". إلا لإسقاط الحرمة، والإهانة فصار يمينًا به.
قوله: هو يهودي. لأن من أسقط حرمته كان كافرًا.
وإذا قال: الله لا فعلت كذا. بغير واو فهو يمين.
ولا تنعقد يمين المكره.
وإذا فعل المحلوف عليه ناسيًا لم يحنث.
وإذا قال: والله لا فعلت كذا إن شاء الله. لم يحنث بالفعل إذا كان الاستثناء متصلًا بالكلام.
وإذا حرم طعامه، أو ثوبه، أو دابته فكفارته كفارة يمين، ولا تحرم عليه.
وإذا حرم الزوجة كان ظهارًا.

1 / 344