272

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

كتاب النفقات
قال الله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) الآية.
والنفقة تستحق بأحد أربعة أشياء: الرحم؛ وهو كل من ورثه بفرض أو تعصيب، ولا تجب نفقة ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم.
والنكاح، والملك، والولاء. إلا أن الرحم يخالف ما عداه من الثلاثة أشياء بأن اختلاف الدين يمنع وجوب النفقة.
وأما النكاح فيجب به النفقة مع اتفاق الدين، واختلافه، لأنه يجب على طريق المعاوضة، ويجب مع الإيسار والاعسار، وكذلك الملك.
ونفقة الأقارب لا تجب إلا مع الإيسار. فعلى هذا [يجب عليه نفقة] (٢) زوجته الكافرة، وعبده الكافر ﴿١٦١/أ﴾ ومعتقته الكافرة، لأن النفقة لأجل الملك لا لأجل الموالاة والنصرة بخلاف نفقة الأقارب، ألا ترى أن الولاء يورث مع اختلاف الدين، والنسب بخلافه.
والملك على ضربين: عبيد، وبهائم.
فالبهائم تجب نفقتها على حد وجوب نفقة العبيد مع اليسار والإعسار.
وكل الأقارب ينفقون على قدر مواريثهم إلا الولد مع والده، والوالد مع ولده، فإنه يجب على الواحد منهم لصاحبه جميع نفقته، فعلى هذا إذا كان له أخ وأخت وجبت النفقة على ثلاثة على الأخ سهمان، وعلى الأخت سهم.

(١) سورة البقرة "٢٣٣".
(٢) زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط يقتضيها سياق الكلام.

1 / 276