246

Al-Tadhkira fī al-fiqh li-Ibn ʿAqīl

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

بشيء، لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له.
ولو خالعها على عبد فبان حرًا رجع بقيمته، وكذلك إذا خالعها على عصير فبان خمرًا.
ولو خالعها على ما في بطن هذه الجارية، أو على ما في الصندوق فلم يكن فيه شيء لم يستحق عليها شيئًا.
ولو خالعته على ما في يدها من الدراهم فلم يك في ﴿١٤٣/ ب﴾ يدها شيء كان له ثلاثة دراهم.
وإن خالعها على غير عوض كان خلعًا ولا شيء له.
وإذا خالعته في مرض موتها على أكثر من ميراثه منها لم يستحق إلا قدر ميراثه لأجل التهمة.

1 / 250