224

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

فصل
في العمل لمسائل الجد
اعلم أن مذهبنا في ذلك مذهب زيد بن ثابت ﵁، وصورته أن يقاسم بين الجد والأخوة والأخوات للأب والأم ﴿١٣٦/ أ﴾ [] (١) يسقطهم على مذهبه [] (١) فرضه [] (١) قاسمت [] (١) الجد والأخوة [] (١) فروضهم، ثم قاسمت بين الجد وبين الأخوة، أو الأخوات [] (١) من ثلث الباقي، أو [] (١) فإن نقصت المقاسمة عن ثلث [] (١) الباقي بشرط أن [] (١) فصاعدًا، فإن كان ثلث الباقي ناقصًا عن سدس الأصل فرضت له سدس الأصل [] (١) المال بينهما على اثنين للجد [] (١) وسهم جد وأخ وأخت لأب وأم المال بينهما على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان وللأخت سهم.
جد وثلاثة أخوة لأب وأم للجد ثلث المال ﴿١٣٦/ ب﴾ والباقي للأخوة [] (١) عن ثلث أخ [] (١) الجد المال [] (١) سهمان وللأخ سهمان، وللأختين سهمان.
فصل
في المعادلة
[] (١) الجد ولد الأب، ثم [] (١) والأم تمام النصف ويبقى [] (١) مسائل في أصلين، أحدهما: جد [] (١) وأخ لأب، أختان لأب [] (١) أو ثلاث أخوات [] (١) على هذا فرض له الثلث، وللأخت النصف، وجعل

(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

1 / 228