162

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

وإذا شرط الموقف لنفسه بعض منافع الوقف ينتفع به مدة حياته، أو مدة ذكرها جاز. وإذا وقف على قوم ولم يجعل أجره للمساكين، بل كان منقطعًا صح ذلك، فإذا أباد أهل الوقف عاد إلى ورثة الواقف جميعهم؛ (١) وفيه رواية أخرى: يكون لأقرب عصبته خاصة، فإن لم يبق من الورثة أحد كان للفقراء والمساكين، ويكون بين الموقوف عليهم إذا كانوا موجودين بالسوية ذكورهم وإناثهم. والوقف في مرض الموت كالوصية يعتبر من ثلثه. وما يخرج من ثمرة الوقف ففيه الزكاة، لأن ثمرته لا تكون وقفًا، ولذلك يجوز بيعها. ويصح وقف المشاع. وما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح وقفه، كالمأكولات، والمشروبات، والدراهم، والدنانير. ويصح وقف الحيوان، والسلاح تبعًا ومتبوعًا ﴿٨١/ أ﴾، فالتبع أن يقف أرضه وعواملها، والمتبوع أن يقف دابة على الجهاد.

(١) ويكون وقفًا عليهم. هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٧/ ٢٩/ ٣٠.

1 / 166