159

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

ﷺ: "كسب الحجام خبيث (١) " يعني دنيًا، ويجوز أن يباح للعبد ما لا يباح للحر، كنكاح الإماء. فأما أخذ الرزق فيجوز في بعض العبادات، كاقراءات القرآن، والفتوى، فأما الحج، والغزو، والصلاة، والصيام، فلا يجوز أخذ الرزق عليه، كما لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ويجوز استئجار الأجير بطعامه، وكسوته، وكذلك المرضعة، فإذا مات الصبي بطلت الإجارة لتعذر المستوفي، لأن الصبي ها هنا كالزوج يقف استيفاء المنافع عليه، ولا يجوز إبداله بصبي آخر، كما لا يجوز أن يستوفي منفعة البضع غير الزوج. ولا يجوز استئجار الكلب للصيد، ولا للحراسة، وكذلك الفحل للطراق، لأن القصد ماؤه، ولا يعلم منه حصوله. وإذا مات المستأجر، أو المؤجر لم تبطل الإجارة. وإذا استؤجر لعمل ﴿٧٩/ أ﴾ شيء فمات، أو تعذر العمل من جهته قيم مقامه من يعمل عنه والأجرة عليه. وإذ أجره شهرًا بعينه فحوله قبل مضيه لم يستحق الأجرة. وإذا استأجر دابة لحمل شيء احتاج إلى ذكر جنس الدابة، لأن الغرض يختلف باختلافها، وذكر جنس المحمول من طعام، أو حديد، أو غيره، لأن إتعاب الحيوان بالحديد أكثر من إتعابه بحمل الطعام، فإن حمل ما في معنى ما وقع العقد عليه مثل استئجار دابة لحمل الحنطة فحمل عليها ما ضرره كضرر

(١) رواه الإمام مسلم في كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩

1 / 163