133

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

الدين. وإذا قضاه بعض الدين كان الرهن جميعه محبوسًا بما بقي من الدين وإن قل. وإذا اختلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن، لأنه المنكر مع يمينه. وإذا مات الراهن ولم يخلف سوى الرهن وعليه ديون لغير المرتهن انفرد المرتهن باستيفاء حقه منه دون الغرماء إلا أن يفضل شيء من ثمنه، لأن من كان له دين رضي بمجرد ﴿٦٤/أ﴾ الذمة، والمرتهن لم يرض بالذمة، فوفيناه حقه منه. فصل في القبوض والقبض شرط في صحته، وهو يختلف باختلاف المقبوض، فالعقار قبضه التخلية، والطعام النقل، وكذلك جميع المنقولات، والذهب والفضة قبضهما بالبراجم. فصل ولا يصح الرهن بسبعة ديون: بالسلم فيه، وبمال الكتابة، وبدية الخطأ على العاقلة قبل حول الحول، والجعل في الجعالة قبل الفراغ من العمل، والجعل في السبق، والرمي، والمنافع المغيبة، وضمان عهدة المبيع، لأن هذه لم تثبت ثبوتًا مستقرًا، لجواز أن تكون تسقط بما يطرأ، أما المكاتب فيعجز قبل الحول، أو الموت، فيتبين أنه ممن لا يستحق عليه، والجعل يسقط بعجزه عن العمل وتعذره، وجميع ذلك على هذا الوجه. وكل ما لم يصح أخذ الرهن به لم يصح أخذ الضمين به إلا في ثلاثة ﴿٦٤/ب﴾ مواضع: ضمان عهدة المبيع يصح، ولا يصح أخذ الرهن به

1 / 137