129

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

والرداءة، حديثًا أو عتيقًا. فأما العسل فإنه يذكر البلد فيقول: جبلي، أو غيره، والزمان خريفي، ربيعي، ويذكر اللون أبيض، أو أصفر، أو أسود، والجودة والرداءة، ولا يحتاج إلى ذكر حديث، أو عتيق، لأنهما سواء حيث لا يفسد. فأما الثياب فيذكر سبعة أشياء ﴿٦١/ب﴾: النوع: كتان أو قطن. والبلد: ديقي أو بعي. واللون: أبيض أو أحمر إلى أمثاله من الألوان. والخشونة، والنعومة، والصفاقة، والخفة، والجودة، والرداءة. فأما النحاس، والرصاص، والصفر فيضبط بعد معرفة وزنه بأربعة أوصاف: النوع، واللون، والنعومة، والخشونة، والجودة، والرداءة. ويزيد في الحديد وصفًا خامسًا ذكر أو أنثى هذا في تبره، فأما في محموله وهو الآنية فإن كان مما تضبط صفاته طوله، ودوره، وسمكه، كهذه الأصطل القائمة الحيطان جاز، وإن كان مما لا يضبط كالقماقم (١)، والمراجل، والمدور من الأصطال فقد قيل: لا يجوز السلم فيها. لأنها لا تأتي عليها الصفات، لأن القمقم رأسه دقيق، وبدنه غليظ. وقد قيل: يجوز السلم فيه، لأنه (٢) اختلاف يسير لا يختلف الثمن لأجله. فإن أسلم في اللحم ضبط بعد معرفة وزنه بسبعة ﴿٦٢/أ﴾ أوصاف، ثلاثة في أصل الحيوان: الجنس، بقر، غنم. والنوع: ضأن، ماعز، بقر وحشي، أو أهلية، أو جواميس. والسن: خروف رباع، أو ثني، أو

(١) القمقم: إناء يسخن فيه الماء. انظر. المصباح المنير "قمقم". (٢) في المخطوط (لأن).

1 / 133