116

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigator

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Publisher

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض - السعودية

Genres

ولا يثبت في العقود غير اللازمة كالشركة، والوكالة، والمضاربة، لأن الفسخ يملكه كل واحد منهما، فلا فائدة في تخصيص ذلك بالمجلس. ولا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد بها المال، كالنكاح، والخلع. فصل فأما الخيار الثاني فجاز الرد بالعيب، فهو ثابت بالشرع أيضًا، ويثبت في عقود المعاوضات، كالبيع، والصلح ﴿٥٤/أ﴾ على مال، والخلع، والنكاح أيضًا، ويقف على العلم به، فإذا علم وطالب ثبت له الرجوع وإن تراخى الزمان، وإن سكت بأن تصرف سقط حقه. فصل والخيار الثابت بالشرط على ضربين: اشتراط صفة، واشتراط مدة للإرتياء إذا كثر، ولا يقف على الثلاث. فأما اشتراط الصفة: كأن يقول: اشتريته على أنه كاتب، أو الجارية على أنها طباخة. فإذا بان بخلافه ملك الفسخ. وصفة الخيار الارتياء: أن يقول: اشتريت هذا العبد ولي الخيار ثلاثة أيام، وأربعة. حسب ما يتراضيان عليه من المدة. وخيار الصفة رجع إلى بيان، وهو أن يأخذ ما بين كاتب وسادج عرضًا، كما يأخذ الأرش من المعيب. وخيار الشرط لا يرجع إلى مال، ولا يثبت في العقود الجائزة، ولا اللازمة التي لا يقصد بها المعاوضة المحضة، كالعقود الجائزة، كالسرية والتي لا يقصد المال، كالنكاح، والخلع.

1 / 120