Tadhkira Bi Usul Fiqh

Shaykh Mufid d. 413 AH
6

Tadhkira Bi Usul Fiqh

التذكرة بأصول الفقه

Investigator

الشيخ مهدي نجف

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

وإذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة، غير متعدية إلى غيره إلا بدليل، كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/74/1" target="_blank" title="المدثر: 1">﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾</a> (١).

وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصصه (٢) الدليل، كقوله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/1" target="_blank" title="الطلاق: 1">﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾</a> (3).

والأمر بالشئ لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود.

والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ، وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب، ويتضح أيضا توجه الأمر إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به، أو يحال بينه وبينه، أو يخترم دونه، لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به، واللطف له في [3 / أ] استحقاقه الثواب على نيته، وإمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره.

فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال.

والأمر أمر [لعينه وبنفسه] (4)، فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره، وهي قولك: (لا تفعل) إذا ورد مطلقا.

والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر.

والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصصه (5) بحال أو زمان.

Page 32