Tadhkira Bi Usul Fiqh
التذكرة بأصول الفقه
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Your recent searches will show up here
Tadhkira Bi Usul Fiqh
Shaykh Mufid d. 413 AHالتذكرة بأصول الفقه
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/23/5" target="_blank" title="المؤمنون: 5">﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾</a> (١). وهذا عام في ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج على كل حال.
والخصوص قوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾</a> (2). فلو قضينا بعموم الآية الأولى ارتفع حكم آية [4 / ب] المحيض بأسرة.
وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الأولى العام من كل الوجوه.
فوجب القضاء بآية التخصيص. منهما ليصح العمل على ما بيناه بهما.
وإذا سبق التخصيص اللفظ العام، أو ورد مقارنا له فلا يجوز القول بأنه ناسخ لحكمه، لأن العموم لم يثبت، فيستقر له حكم، وإنما خرج إلى الوجود مخصوصا فأوجب في الحكم الخصوص. والنسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما في المستقبل.
والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته وإنما يدل [على أن المتكلم به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بني في اللفظ له في العموم كما يدل] (3) الدليل على أن المتجوز (4) لم يرد من المعنى ما بنى له الاسم، وإنما أراد غيره، وقصد إلى وضعه على غير ما بني له في الأصل،
Page 37
Enter a page number between 1 - 19