Tadhkir al-Anam bi-Sunan wa-Adab al-Siyam

Salem Jamal Al-Hindawi d. Unknown
7

Tadhkir al-Anam bi-Sunan wa-Adab al-Siyam

تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام

Publisher

دار الإمام الشافعي للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥هـ - ٢٠١٤مـ

Genres

ويجاب عن هذا: بأن النبي ﷺ قد قال في الحديث الصحيح: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (١)، ويمكن أن يقال: إنه ﷺ أراد بالسنة هنا الطريقة. وقيل في حدها اصطلاحًا: هي ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحًا ليس معه المنع من النقيض. وقيل: هي ما واظب على فعله النبي ﷺ مع ترك ما بلا عذر. وقيل: هي في العبادات النافلة، وفي الأدلة ما صدر عن النبي ﷺ من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير (٢). الفرق بين المستحب والمسنون قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: المستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبًا. وحكم المستحب: أن يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه، ولكنَّ ثوابَ المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل الأثرى والنظري. أما الدليل الأثري: فقوله تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (٣)، فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما الدليل النظري: فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأنَّ المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل.

(١) أخرجه الترمذي في «سننه» (٢٦٧٦)، وابن ماجه في «سننه» (٤٢)، وأحمد في «المسند» (١٧١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني ﵀ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»، حديث رقم (٢٧٥٣). (٢) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٩٥). (٣) أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

1 / 7