وإذا لسعته عقرب، فقال: باسم الله؛ بطلت صلاته (^١).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك: ما روى أبو داود (^٢) باسناده عن سهل بن سعد الساعدي ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا نابَكُمْ شيء في الصلاة، فليسبِّح الرجال، وليصفِّقِ النساء" (^٣).
وروى أحمد ﵀ في المسند (^٤) باسناده عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء".
فإن قيل: المراد بهذا: إعلامُ المأموم والإمام، والخبر في هذا ورد؛ لأنه رُوي عن النبي ﷺ: [أنه] خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فأبطأ، فلما حضرت الصلاة، قدّموا أبا بكر ﵁ ليصلي بهم، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فدخل المسجد، فأخذ الناس في التصفيق، فالتفت أبو بكر ﵁، فرأى النبي ﷺ، فتأخر إلى الصف، وتقدم النبي ﷺ، فلما فرغ من صلاته، قال: "ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التصفيقَ؟! إذا نابكم في
(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٩)، وفتح القدير (١/ ٢٨٥).
(^٢) في كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة رقم (٩٤١).
(^٣) وبنحوه أخرجه البخاري، ومسلم، وقد مضى في (١/ ١٠٩).
(^٤) رقم (٧٢٨ - ٧٥٥٠)، لكن بدلًا من لفظ (التصفيح) (التصفيق)، ولفظ: التصفيح ورد في المسند من حديث سهل الساعدي ﵁، رقم (٢٢٨٠١ - ٢٢٨٠٧)، ومضى في (١/ ١٠٩)، والتصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضَرْب صَفْحة الكَفِّ على صفحة الكف الآخر. ينظر: النهاية في الغريب (صفح).