973

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

ليس بأكثر من تسوية مرة، وقد نص على هذا في رواية أبي طالب (^١) - وقد سأله عن مسح الحصى في الصلاة؟ -، فقال: مرة واحدة، وأبو ذر سأل النبي ﷺ، فقال: "مسحة واحدة، أو دع".
ولأنه لو حك بدنه، لم يكره له، كذلك إذا طرحها ليس بأكثر من حك البدن.
واحتج المخالف: بقول النبي ﷺ: "كفوا أيديكم في الصلاة" (^٢)، وقال: "اسكنوا في الصلاة" (٢)، وقتل القملة ودفنها ينافي السكون، فوجب أن يكره له ذلك.
والجواب: أنا نخص الخبرين، ونحملهما على غير هذه الحال؛ بدلالة ما قدَّمنا.
واحتج: بما رُوي: أن النبي ﷺ قال في النخامة في المسجد: "إنها خطيئة، وكفارتها دفنها" (^٣)، فجعل التنخم فيه خطيئة، والناس ينفرون من

= نحوه في الصحيحين من حديث معيقيب ﵁. ينظر: صحيح البخاري، كتاب: العمل في الصلاة، باب: مسح الحصا في الصلاة، رقم (١٢٠٧)، وصحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: كراهية مسح الحصى، رقم (٥٤٦).
(^١) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٢٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٩١).
(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٣٢).
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كفارة البزاق في المسجد، =

2 / 460