969

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

إذا صلى إلى جنبه جهمي، فلم يعلم حتى فرغ: يعيد، إنما كان وحده.
فإن قيل: أليس قد قال الخرقي (^١): وإن أم أميًا وقارئًا، أعاد القارئ وحده، ومعلوم أنه إذا حكمنا ببطلان صلاة القارئ، حصل الأميّ فذًا، والفذ خلف الصف تبطل صلاته.
قيل: المسألة محمولة على أن الأمي عن يمين الإمام، فإذا بطلت صلاة القارئ، لم تبطل صلاته، أو يحمل على أنهما خلفه، ومع الأمي أمي آخر، فإذا بطلت صلاة القارئ، لم تبطل صلاة الأمي.
فإن قيل: فما تقولون فيه إذا صلى منفردًا عن الصف في صلاة النافلة؟
قيل له: صلاته باطلة كالفريضة، وقد نص أحمد ﵀: على أنه إذا وقف إلى جنب صبي في صلاة النفل، تصح صلاته؛ بخلاف الفرض، فيحتمل أن تجوز صلاة النفل فذًا؛ لأن النفل أخف، ولهذا يجوز على الراحلة.
فإن (^٢) قيل: فقد روى مهنا عن أحمد ﵀: في رجل صلى يوم الجمعة مع الإمام ركعة وسجدتين في الصف، ثم زحموه، فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده: يعيد الركعة التي صلاها وحده (^٣).

(^١) في مختصره ص ٥٦.
(^٢) في الأصل: فاقيل.
(^٣) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٧١)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).

2 / 456