942

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

للصلاة، ألا ترى أن الصفوف إذا اتصلت به، صحت الصلاة؟ وعلى أن المعنى في السارية: أنها لم تُبْن للحائل، وحائط الحجرة بُني للحائل، فلهذا فرقنا بينهما، والله أعلم.
* * *
١١٥ - مَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم (^١):
نص عليه في رواية حنبل (^٢)، ويعقوب بن بختان (^٣)، واللفظ ليعقوب، وقد سئل: عن الإمام أرفع من موضع مَنْ خلفَه؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن يكون مَنْ خلفَه أرفعَ.
وبهذا قال أبو حنيفة (^٤)، ومالك (^٥) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي ﵁ (^٦): أختار للإمام الذي من خلفه الصلاة (^٧): أن يصلي على موضع مرتفع، فيراه من وراءه.

(^١) ينظر: الهداية ص ١٠١، والتمام (١/ ٢٢١)، والإنصاف (٤/ ٤٥٣).
(^٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٣٦).
(^٣) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٣٦).
(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٢٩).
(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٨١)، والإشراف (١/ ٣٠٠).
(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٣)، والحاوي (٢/ ٣٤٤).
(^٧) في الأم (٢/ ٣٤٣): (الذي يُعلّم مَن خلفه أن يصلي …).

2 / 429