924

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

وانتظرهم حتى أتموا، ثم مضوا ووقفوا في وجه العدو (^١)، وهذه الطائفة فارقت الإمام، ولم تبطل صلاتها بذلك؛ لأنه لعذر، ولأن الإمام لما جاز له أن يخرج من الإمامة لعذر؛ كخروج أبي بكر ﵁، وخروج المحدِث، جاز للمأموم أيضًا أن يخرج للعذر؛ لأن صلاة الجماعة تفتقر إلى كل واحد منهما، ولأن المسبوق بركعة إذا استخلفه الإمام، فصلى ثلاث ركعات، فإن صلاة المأمومين قد تمت، ويبقى عليه ركعة، فيفارقه المأموم، ولا تبطل صلاته؛ لأنها مفارقة لعذر، كذلك ها هنا.
فإن قيل: تلك المفارقة لا من جهة النية.
قيل له: بل تلك من جهة النية؛ لأنه يُسلّم، ويعتقد المفارقة بالسلام، وقد كان يمكنهم انتظاره في التشهد حتى يسلم بهم، وذهب المخالف إلى الأسْوِلة (^٢) التي تقدمت، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية، والله أعلم.
* * *

= النعال. ينظر: الصحيح: كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، والمصباح المنير (ر ق ع).
(^١) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٢٩)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٢) عن صالح بن خوّات ﵀.
(^٢) لغة في الأسئلة. ينظر: لسان العرب (سول).

2 / 411