891

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

العدالة، وكذلك أخبار الديانات، ولأنه ائتم بفاسق، فلم يصح الاقتداء به، كما لو لم يقرأ خلفه، وليس لهم أن يقولوا به لو كان عدلًا لم يصح الاقتداء به إذا لم يقرأ؛ لأنا لا نسلم لهم هذا، بل نقول: يصح الاقتداء به، فسقط هذا، ولا يلزم على هذا إذا ائتم فاسق بفاسق؛ لأنا لا نعرف الرواية، ولا يمتنع أن نقول: لا يصح؛ بخلاف الأمي يصح أن يؤم أميًا مثله، وكذلك المحدِث؛ لأن الأمي والمحدث لا يمكنه رفع ما هو عليه من النقص، والفاسق يمكنه رفع فسقه في الحال بالتوبة (^١)، ولهذا المعنى قلنا: لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يأكل الميتة، وإن كان سبب إباحتها الضرورة، وليس ذلك بمعصية؛ لأن السفر سبب في تلك الضرورة، ويمكنه قطعه بفسخ النية.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" (^٢)، وهذا عام في العدل، والفاسق.
والجواب: أن الفاسق لا يدخل تحت هذا؛ لأن الكلام خرج من النبي ﷺ مخرج الحث، والترغيب في الفضل، ومعلوم أن الفاسق لا يجب على أحد تقديمه، ولا يُرغب فيه؛ لأن عندهم تكره إمامته.
واحتج: بقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (^٣)، والائتمام ممكن، فيجب أن تصح إمامته.

(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٧٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٩٠).
(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٣٤٢).
(^٣) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).

2 / 378