873

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

والجواب: أن هذا محمول على الإطالة التي تلحق فيها المشتقة، نحو ما فعل معاذ ﵁؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بأنه لو لم يكن للداخل، لكان يرفع، فإذا طوّل، فقد فعل جزءًا من الركوع لأجله، وهذا لا يجوز، ولهذا قال أبو حنيفة ﵀ (^١): أخاف أن يكون شركًا؛ أي: يكون قد شرك بين الخالق والمخلوق في العبادة.
والجواب: أن الركوع لله تعالى، وإن كان يقصد به إدراك المأموم الركعة، وهذا كما أمر النبي ﷺ الرجل أن يصلي مع الذي فاتته الجماعة، فكانت صلاته لله تعالى، وإن كان يقصد أن يدرك صاحبه الجماعة، وكذلك الإمام يرفع صوته إذا كثرت الصفوف واتصلت؛ مثلما يكون يوم الجمعة في الجوامع، ولا يكون شرطًا، وإن كان قصد به الإعلام، كذلك ها هنا، وقد رُوي عن أحمد ﵀ ما يشهد لهذا - ذكره أبو إسحاق في تعاليق كتاب العلل بإسناده - عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأحمد: الرجل يدخل [المسجد] (^٢)، فيصلي، فيرى فيه قومًا، فيحسن صلاته، هل عليه في ذلك شيء؟ قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم (^٣).
واحتج: بأن إطالة الركوع لأجل الداخل، فوجب أن يكره، كما لو

(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٤٨).
(^٢) ساقطة من الأصل، والاستدراك من الفروع (٢/ ٢٩٨).
(^٣) ينظر: الفروع (٢/ ٢٩٨).

2 / 360