859

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

وبه قال مالك ﵀ (^١).
وقال أبو حنيفة ﵀: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعًا (^٢).
وقال الشافعي ﵀: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (^٣) صحيحة (^٤).
فالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافًا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله ﷿" (^٥)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري ﵁ (^٦) قال: مضت السنَّة: أنه لا يؤم الناسَ من ليس معه (^٧) ...............................

= ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٤)، والهداية ص ٩٩، والمغني (٣/ ٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٤)، والفروع (٣/ ٣٠)، والإنصاف (٤/ ٣٩٥).
(^١) ينظر: المدونة (١/ ٨٣ و٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦).
(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٨)، والهداية (١/ ٥٩).
(^٣) في الأصل: وهي.
(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والحاوي (٢/ ٣٣٠)، والبيان (٢/ ٤٠٥).
(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ٣٤٢).
(^٦) في الأصل: عنهما.
(^٧) طمس في الأصل، والتصويب من شرح الزركشي (٢/ ٩٣).

2 / 346