775

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض، وإن شئت قلت: من كان من أهل فرض الصلاة، سُنَّت له الجماعة فيها كالرجال، ولأن المرأة والرجل في أحكام الصلاة سواء، إلا فيما فيه تكشُّف، وتركُ الستر، وليس في فعل الصلاة جماعة تركُ الستر، فوجب أن يكونا سواء.
واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن [ابن] (^١) أبي ذئب عن مولًى لبني هاشم، عن علي قال: المرأة لا تؤمُّ، ولا تؤذِّن، ولا تُنْكِح، ولا تشهد النكاح (^٢).
والجواب: أنا نحمل قوله: "لا تؤم" الرجالَ.
واحتج: بأن النساء يُكره لهن الأذان، فوجب أن يكره لهن الجماعة.
والجواب: أن الصلاة قد يستحب فيها الجماعة، وإن لم يستحب لها الأذان؛ كالتراويح، وصلاة العيدين، والاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة العشاء الآخرة بالمزدلفة، وصلاة العصر بعرفات، فلم يجز اعتبار الجماعة بالأذان
واحتج: بأنه لو استحب لهن الجماعة، لوجب أن يكون في المسجد أفضل، كالرجال.

(^١) ساقطة من الأصل، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.
(^٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وموضع الشاهد منه في مصنف ابن أبي شيبة في مواضع متفرقة، ينظر رقم: (٢٣٣٤ و٤٩٩٤)، وفيه رجل لم يسمّ، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (١٥٤٠٥).

2 / 262