501

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

والثوري (^١) في ذلك، أن عندهما: لا يصح الاستخلاف إلا لمن دخل معه في الصلاة، وقد نص أحمد ﵀ على هذا في رواية صالح (^٢) - وذكر له: قول سفيان في إمام أحدثَ، فقدَّم رجلًا لم يدخل معهم في صلاتهم؟ -: أرى أن يستقبلوا. فقال أحمد ﵀: إذا قدم رجلًا قبل أن يحدث، أو بعد أن أحدث، أو لم يقدم، فتقدم رجل (^٣)، فصلاتهم تامة. قيل: … (^٤).
* * *
٥٤ - مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:

= لقول الحنفية في (١/ ٥١١، ٥١٢).
(^١) نقل ذلك عنه الكوسجُ في مسائله رقم (٣٤٥)، وفي مصنف عبد الرزاق: أن الثوري ﵀ سئل عن: رجل أم قومًا، فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث، فقدَّم رجلًا لم يدرك أول الصلاة؟ قال: يصلي بهم الذي قدم صلاة الإمام، ثم ينكص قاعدًا، ويقدم رجلًا زحفًا، فيسلم بهم، ويقوم هو فيتمُّ. رقم (٣٦٨٨).
(^٢) هذه نص رواية ابن منصور الكوسج في مسائله رقم (٣٤٥).
(^٣) في الأصل: فيقدم رجلًا، والتصويب من مسائل الكوسج.
(^٤) طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات.

1 / 516