491

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

جاز أن يستخلف، والله أعلم.
* * *
٥٠ - مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جاز (^١):
وقال أبو حنيفة ﵀: إن خرج من المسجد، ولم يستخلف، بطلت صلاتهم، سواء استخلفوا رجلًا منهم، أو لم يستخلفوا (^٢).
دليلنا: أنهم قد صاروا منفردين بخروج الإمام، فكان لهم أن يتموا لأنفسهم؛ كالمسبوق إذا سلم إمامه، وقام يقضي، وكما لو أحرم بالصلاة منفردًا، فإنه يتم لنفسه؛ لعدم إمامه، كذلك ها هنا.
واحتج المخالف: بأن القياس يقتضي أنه متى انتقل عن موضعه قبل الاستخلاف: أن تفسد صلاتهم؛ لأن القوم قد بقوا بلا إمام، وأدّوا جزءًا من الصلاة منفردين، فصاروا كمن اقتدى بالإمام، ثم انفرد بصلاة

(^١) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٥٧)، والمبدع (١/ ٤٢٣).
وإليه ذهبت المالكية، والشافعية. ينظر: المدونة (١/ ١٤٥)، والمعونة (١/ ٢١٣)، والأم (٢/ ٣٥١)، والأوسط (٤/ ٢٤٢).
(^٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢، وفتح القدير (١/ ٢٦٨).

1 / 506