336

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

وقال علي بن أبي طالب ﵁: لا يُصلّى في حمام، أو عند قبر (^١).
وقال جابر بن سمرة ﵁: لا يُصلّى في أعطان الإبل (^٢).
وكذلك رُوي عن ابن عمر ﵄ (^٣).
ذكر شيخنا ﵀ هذه الأخبار في كتابه، وهذا كله يدل على البطلان.
ولأنه صلى في المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق، فلم تصح صلاته، كما لو صلى في هذه المواضع مع الإمام، ولم يقر (^٤)

= مشركي الجاهلية؟ وهو عند عبد الرزاق في مصنفه موصولًا عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس ﵁.
(^١) بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٦٧١).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٩٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٨)، وجزم بأن جابرًا ﵁ قاله.
(^٣) لم أجد أثر ابن عمر ﵄، وذكره ابن تيمية بصيغة التمريض في شرح العمدة (٢/ ٤٣٨)، وأشار محقق كتاب الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٧) أن الاسم مصحف، وأنه عبد الله بن عمرو ﵄، وأثر ابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٩٠٤ و٧٦٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٨).
(^٤) هكذا في الأصل، ولعلها: يقرأ، وتحتمل أن تكون الراء دالًا فتكون: ولم يقدمه في صلاته، وسبب هذا الاحتمال: أن بعضًا من فقهاء الحنابلة يضرب مثالًا بفساد صلاة المأموم بتقدمه على إمامه، وكون امرأة بجانبه. ينظر مثلًا: الفروع (٣/ ٣٩).

1 / 351