311

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

وروى بإسناده عن الحسن عن عبد الله بن المغفل ﵁ مثلَه (^١).
ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -.
روى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكر بن عبد الله (^٢) قال: كنت أصلي إلى جنب عبد الله بن عمر ﵄، فمرّ جروٌ (^٣) بيني وبينه، ثم مر بين يدي، فقال عبد الله: أما أنت، فأعد الصلاة، وأما أنا، فلا أعيد (^٤).
وروى بإسناده عن أنس ﵁ قال: يقطع صلاة الرجل: المرأة، والحمار، والكلب (^٥).

(^١) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٦٧٩٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما يقطع الصلاة، رقم (٩٥١)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وللفائدة ينظر: علل الدارقطني (٩/ ٩٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٧٠٤).
(^٢) المزني، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، جليل)، توفي سنة ١٠٨ هـ. ينظر: سير الأعلام (٤/ ٥٣٢)، والتقريب ص ١٠١.
(^٣) الجرو: الصغير من كل شيء، والمراد به هنا: صغير الكلب. ينظر: لسان العرب (جرا).
(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١)، وهو عند ابن أبي شيبة (٢٩٢٣): أن ابن عمر أعاد ركعة من جرو مرّ بين يديه في الصلاة. وينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٦٩٩ و٧١٦).
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩١٦)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١)، وأخرجه البزار في مسنده رقم (٧٤٦١) مرفوعًا، والموقوف على أنس ﵁ أصح كما قاله الدارقطني في العلل (١٢/ ١٢٤).

1 / 326