1408

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

واحتج: بأنها ركعة من صلاة العيد فلم يكن تكبيرها ستًا، دليله: الثانية.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يختلفا كما اختلف صوم المتمتع في الحج ثلاثة، وسبعة إذا رجع، وأن كل واحد منهما صوم في التمتع، وكذلك التكبيرات الراتبة في الصلاة فرق بين الأولى والثانية في العدد.
* فصل:
والدلالة على أن تكبيرة الافتتاح والركوع لا يعتد بهما: ما تقدم من حديث عائشة ﵂: أنه كبر في الثانية خمسًا سوى تكبيرة الركوع، وهذا نص.
ولأن تكبيرة الركوع والافتتاح بهما صلاة العيدين يوجد في سائر الصلوات، فهما كتكبيرات السجود.
واحتج: بأنه تكبير يُبتدأ به في حال القيام، فوجب أن يعتد به من تكبيرات العيد قياسًا على التكبيرة الثانية والثالثة.
والجواب: أنه يبطل بتكبيره التي تنحط بها إلى السجود، وعلى أن المعنى في الثانية والثالثة أنها تختص بصلاة العيد، وهذه لا تختص وهي كتكبيرة السجود.
واحتج: بأن الركوع بمنزلة حال القيام، ألا ترى مدركه في الركوع كمدركه في القيام في باب الاعتداد بالركعة، فإن كان كذلك وجب أن يعتد به من تكبيرات العيد كما يعتد بالزيادة.

4 / 43

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab aḥmad | Usul