1326

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

قيل له: فقلْ مثلَ هذا في المحرِم الذي كان في وقت النبي ﷺ، وفي الشهداء، وإن كان هناك محذوف، وتقديره: يبعث، بعْثتُه ملبيًا، ويبعثون يوم القيامة بأعيانهم، اللونُ لون الدم، والريح ريح المسك، واحدٌ ما قال هذا، وأما قوله ﷺ: "ملكتِ بُضعك، فاختاري"، فإنما قلنا: إن هناك محذوفًا؛ لقيام الدلالة على أن الحرية لا توجب الفسخ؛ لأنها حال كمال، والرقُّ يوجب؛ لأنه حال نقصان، فأما أهل العوالي، وأهل البلد سواء؛ لما عليهم من المشقة في العَوْد، لا سيما إذا كان البلد متباعدَ الأطراف، وإنما يختلفان في أن مشقة الحضر أقلُّ من مشقة السفر، وهذا لا يوجب الفرق بينهما؛ لأن مشقة المرض أشدُّ من السفر، وكلاهما يُفطر، ورأيت بخط أبي إسحاق: نا الحسين بن إسماعيل القاضي (^١) نا:

= الشعبي: أن نبي الله ﷺ قال لبريرة ﵂ لما عتقت: (قد أعتق بُضعك معك، فاختاري)، قال ابن حجر في التلخيص (٥/ ٢٣٣٩): (هذا مرسل، ووصله الدارقطني)، وأخرجه الدارقطني بلفظ: (اذهبي، فقد عتق معك بضعك)، في كتاب: النكاح، باب: القسم في ابتداء النكاح، رقم (٣٧٦٠)، وأصل التخيير لها بين بقائها تحت زوجها، وعدمه، أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، رقم (٥٢٧٩)، ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).
(^١) لعله: الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل البغدادي، أبو عبد الله الضبي، القاضي، المحاملي، قال الذهبي: (الإمام، العلامة، المحدث الثقة، مسند الوقت)، له مصنف في السنن، توفي سنة ٣٣٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٩)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٥٩).

3 / 316