1299

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

وقد رُوي عن علي ﵁: أنه كان يستخلف أبا مسعود الأنصاري ﵁ ليصلي بضَعَفَة الناس صلاة العيد، ويخرج هو إلى الجبانة، فيصلي بالناس، وحكمُ الجبانة حكمُ المصر (^١).
فإن قيل: لا حجة في حديث علي ﵁؛ لأن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن حنش (^٢) قال (^٣): قيل لعلي ﵁: إن ضعفاء من ضعفاء [الناس] (^٤) لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلًا يصلي بالناس أربع ركعات: ركعتين (٥) للعيد، وركعتين (^٥) لمكان خروجهم إلى الجبانة.
وإذا ثبت أنه صلى بهم أربعًا، لم تكن صلاة عيد.
قيل له: روى النجاد بإسناده عن أبي إسحاق (^٦): أن عليًا ﵁ أمر

(^١) أخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٤٠٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٨٦٤ و٥٨٦٥ و٥٨٦٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة العيدين، باب: الإمام يامر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد، رقم (٦٢٥٩ و٦٢٦٠)، قال النووي في المجموع (٥/ ٧): (حديث استخلاف علي أبا مسعود، رواه الشافعي بإسناد صحيح).
(^٢) ابن المعتمر الكناني، أبو المعتمر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام ويرسل). ينظر: التقريب ص ١٦٩.
(^٣) في الأصل: فإن قيل. والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، رقم (٥٨٦٤).
(^٤) ليست في الأصل، ولفظه عند ابن أبي شيبة: (إن ضعفة من ضعفة الناس …).
(^٥) في الأصل: ركعتان.
(^٦) هو: أبو إسحاق السبيعي، مضت ترجمته.

3 / 289