1224

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

نص عليه في رواية الميموني (^١)، وحنبل (^٢) - وقد سئل عن الإمام يخطب يوم الجمعة، فيتكلم، وهو على المنبر في الخطبة -، فقال: لا بأس بذلك، يأمر وينهى، قد رُوي عن النبي ﷺ من غير وجه: أنه تكلم، وهو على المنبر.
فقد نص على جواز الكلام في حق الخاطب.
وقال في رواية أبي طالب (٢)، وأبي داود (^٣): إذا سمعتَ الخطبةَ، فأنصتْ واستمعْ، ولا تقرأ، ولا تشمّت، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وإذا لم تسمع الخطبة، فاقرأ، وشَمِّت، ورُدَّ السلام.
فقد نص على جواز ذلك إذا لم يكن بحيث لم يسمع الخطبة، وجوازه إذا كان بعيدًا منه لا يسمعها.
وفيه رواية أخرى: لا يحرم ذلك على الخطيب، ولا على المستمع، رواها أحمد بن الحسن (^٤)، فقال: سألت أحمد - رحمة الله عليه -: إن

(^١) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٣/ ١٩٧)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، والإنصاف (٥/ ٣٠١).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٣ و١٨٤)، والمغني (٣/ ١٩٩).
(^٣) في مسائله رقم (٤١٠)، وبنحوها نقل عبد الله في مسائله رقم (٥٨٥).
(^٤) في الأصل: الحسين، وهو خطأ؛ لأن أحمد هنا: هو الترمذي، مضت ترجمته في (١/ ١٠٢)، ونقل روايته هذه المؤلف في كتابه الروايتين (١/ ١٨٣).

3 / 214