Taʿlīqa ʿalā Maʿālim al-Uṣūl
تعليقة على معالم الأصول
Editor
السيد علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Taʿlīqa ʿalā Maʿālim al-Uṣūl
ʿAlī al-Mūsawī al-Qazwīnī (d. 1298 / 1880)تعليقة على معالم الأصول
Editor
السيد علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
الوضع، إلا أنه يدخل فيها في لحاظ الخطاب، وهذا أيضا ضعيف، لأن وضع الألفاظ بإزاء الأمور الواقعية يقتضي ظهورها فيها مطلقا حتى في حيز الخطابات الشرعية، وانصرافها فيها إلى المعلومات لابد له من موجب، وهو إما العرف على معنى كون المنساق منها حينئذ هو الأمور المعلومة لشاهد عرفي، أو العقل بتوهم كون الخطاب بغير المعلوم تكليفا بغير المقدور، أو الشرع بزعم أن المستفاد من قوله (عليه السلام): " الناس في سعة ما لم يعلموا " (1) أو " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " (2) ونحو ذلك من عمومات البراءة، كون التكاليف معلقة على المعلومات، ولا سبيل إلى شئ من ذلك.
أما الأول: فلأن انسباق الأمور المعلومة عرفا إما لطرو الوضع الجديد العرفي بإزائها.
فيدفعه: بعد الأصل، كون الوضع الجديد مقطوعا بعدمه، بعين ما مر في نفي الوضع اللغوي.
أو لغلبة إطلاقها في خطابات العرف أو خطابات الشرع عليها.
فيدفعه: أن هذه الغلبة مما لا أثر له في شئ من الألفاظ بحسب العرف ولا بحسب الشرع، أو لنهوض الخطاب المتضمن للتكليف بنفسه قرينة على إرادتها، فيدفعه: ان الخطاب ومضمونه لا يعاند الأمور الواقعية حتى ينهض صارفا للألفاظ الدالة عليها إلى المعلومات.
بل الظاهر المنساق منها في الخطابات العرفية ليس إلا الأمور الواقعية، كما يرشد إليه التزامهم عند الجهل بالفحص والسؤال أو الاحتياط بالجمع بين المحتملات، حتى إن المأمور الجاهل لو ترك الامتثال بترك الأمرين مع إمكانهما أو إمكان أحدهما كان مذموما، ولم يكن عذره بجهله مقبولا، وطريقة الشارع في خطاباته أيضا طريقة العرف.
وأما الثاني: فلأنه إنما يصح لو كان العلم من شرائط القدرة على الامتثال،
Page 414
Enter a page number between 1 - 1,281