Tacliqa Cala Macalim Usul
تعليقة على معالم الأصول
Investigator
السيد علي العلوي القزويني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Your recent searches will show up here
Tacliqa Cala Macalim Usul
Cali Musawi Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
Investigator
السيد علي العلوي القزويني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
فإن الأقوال في تلك المسألة على ما ستظفر عليه أربعة:
الأول: القول بعدم إمكان التجزي.
الثاني: إمكانه وعدم اعتباره مطلقا وعليه المصنف.
والثالث: إمكانه مع اعتباره للمتجزي بالخصوص، وهو الأظهر.
والرابع: إمكانه واعتباره له ولغيره ممن يقلده، والبيان المذكور إنما يجدي في دفع الإشكال على أحد القولين الأخيرين.
وأما على القول الثاني، فيبقى انتقاض الطرد بحاله، إلا أن يقال: بكون " الفقه " اسما للأعم من الصحيح والفاسد كما احتمله بعضهم.
لكن يدفعه: منع ذلك بملاحظة ما مر مرارا من ظهور " الأحكام " في الفعلية.
ولا ريب أن مؤدى الاجتهاد لا يصير حكما فعليا إلا مع اعتبار الاجتهاد شرعا، فيكون الصحة مأخوذة في مسمى " الفقه " اصطلاحا، إذ لا يراد بالصحة هنا إلا ما يرجع إلى الاعتبار الشرعي.
واتضح بهذا البيان عدم انتقاض الطرد على مذهب المصنف أيضا، لكن لا يخفى ما في عبارته من القصور، ولذا عدل بعض الأعلام عن بيانه إلى بيان آخر أبسط منه (1) كما يظفر عليه من يراجع كلامه.
NoteV01P134N19 قوله: (فبأنا نختار أولا: أن المراد البعض... الخ) واعلم أن العلم ببعض الأحكام مفهوم كلي له أفراد أربع:
الأول: العلم بالبعض في ضمن الواحد.
الثاني: العلم بالبعض في ضمن الكثير.
الثالث: العلم بالبعض في ضمن الأكثر.
الرابع: العلم بالبعض في ضمن الكل.
ويعبر عن الرابع بالبعض بشرط شئ، وعن الأول والثاني والثالث بالبعض بشرط لا، وعما يشمل الجميع بالبعض لا بشرط.
Page 134
Enter a page number between 1 - 1,281