326

Al-Taʿlīqa liʾl-Qāḍī Ḥusayn (ʿalā Mukhtaṣar al-Muzanī)

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

فرع
قال ابن الحداد: لو نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة، يلزمه أن يصلي خمس صلوات بتيمم واحد، لأن الفرض عليه واحد لا بعينها.
وقال صاحب التلخيص: يصلي خمس صلوات بخمس تيممات؛ لأنه ما من صلاة يشرع فيها إلا وهو يعتقد أنها الفرض عليه، حتى لو لم يعتقد ذلك، لا يخرج عن الفرض باليقين.
فأما إذا نسى صلاتين من صلوات يوم وليلة.
فعلى قول صاحب (التلخيص): يصلي خمس صلوات بخمس تيممات.
وعلى قول ابن الحداد: يصلي ثماني صلوات بتيممين، فيصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب بتيمم، ثم يتيمم ثانيًا، ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذا لو نكس ذلك بأن يصلي المغرب والعصر والظهر والصبح بتيمم واحد، ثم يتيمم، ويصلي العصر والظهر والصبح والعشاء جاز.
وينبغي أن تكون المتروكة في الثانية هي التي ابتدأ بها في المرة الأولى.
فأما إذا تيمم، وصلى أولا المغرب والعشاء والصبح والظهر، ثم يتيمم،

1 / 424