138Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qadi Husayn Marwarudhi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHInvestigatorعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودPublisherمكتبة نزار مصطفى البازPublisher Locationمكة المكرمةGenresفإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا. وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:1 / 235CopyShareAsk AI