263

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

يسمع الجواب ولا يسمع السؤال، ويجوز أن يكون منسوخًا، ولم يكن وارد [ًا] على سبب. فإن قيل: يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه. قيل: لو كان كذلك، لسأل رسولَ الله ﷺ عنه، وأعلمه رسولُ الله ﷺ، ولم يكن له ترك الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب، ولما لم يبينه لهم، دل على إسقاط وجوبه. وأيضًا: فإنه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، روى ابن خزيمة محمد بن إسحاق (^١)، وأبو بكر بن المنذر (^٢): أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ يوم الجمعة على المنبر، حتى إذا جاء السجدة، قال: أيها الناس! إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أجاد وأحسن، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه (^٣).

(^١) في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، رقم (٥٦٧). وابن خزيمة هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، أبو بكر، قال الذهبي: (الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة)، من مؤلفاته: كتاب التوحيد، والصحيح، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٥). (^٢) في الأوسط (٤/ ٧٧). (^٣) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود، رقم (١٠٧٧).

1 / 278