الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.
فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.
قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.
* * *
٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:
نص عليه في رواية حنبل (^١)، والأثرم (^٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.
وبهذا قال الشافعي (^٣)، وداود (^٤) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب (^٥).
(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).
(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).
(^٣) ينظر: التنبيه ص ٧٣، والبيان (٢/ ٢٨٩).
وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٦٩).
(^٤) ينظر: المحلى (٥/ ٧٤).
(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٦، والهداية (١/ ٧٨).