256

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

واحتج: بما رُوي: أن النبي ﷺ[صلى] (^١) في بيت أم سليم، فأقام أنسًا واليتيم وراءه، وأقام أمَّ سليم خلفهما (^٢)، فلو كان لها مقام، لأقام (^٣) أمَّ سليم في صف الرجال، مع نهيه عن صلاة المنفرد خلف الصف، وإذا ثبت أنه ليس لها مقام في صف الرجال، وجب عليها تأخيرها (^٤). والجواب عنه: ما تقدم. واحتج: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "يقطع صلاةَ الرجل: المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ الأسود" (^٥)، وليس ها هنا موضعٌ تقطع المرأة صلاة الرجل إلا هذا الموضع، فوجب أن يستعمل الخبر فيه. والجواب: أن المراد به: إذا مرت بين يدي المصلي، وهو منسوخ؛ بدليل ما ذكرنا. واحتج: بأن كل شخصين كانا مشتركين في صلاة جُعل لهما فيها مقام، وقام أحدهما مقامًا لا يجوز أن يقومه بحال، مع اختصاصه بالنهي

(^١) بياض في الأصل، والمثبت من الحديث. (^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: صلاة النساء خلف الرجال، رقم (٨٧١) من حديث أنس ﵁. (^٣) في الأصل: لما أقام، والصحيح المثبت. (^٤) كذا في الأصل، ولعله: وجب عليه تأخيرها. (^٥) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١٠ و٥١١) من حديث أبي ذر، وأبي هريرة ﵄.

1 / 271