227

Al-taʿlīq al-kabīr fī al-masāʾil al-khilāfiyya bayna al-aʾimma taʾlīf al-Furayḥ

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

واحتج: بما رُوي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - (^١): أنه قال: ما أدرك المأموم فهو أولُ صلاته (^٢).
ورُوي عن عمر بن الخطاب، وأبي الدرداء ﵄ (^٣).
والجواب: أن قول الواحد والجماعة ليس بحجة على قول الشافعي ﵀ (^٤). وعلى أن أحمد ﵀ قد قال في رواية صالح (^٥):

(^١) قال ابن كثير ﵀ في تفسيره (١١/ ٢٣٨): (وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي ﵁ بأن يقال: "﵇"، من دون سائر الصحابة، أو: "كرم الله وجهه"، وهذا وإن كان معناه صحيحًا، لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ﵃ أجمعين -).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق رقم (٣١٦٠)، وابن أبي شيبة رقم (٧١٩٤)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك مع الإمام فهو أول الصلاة، رقم (١٤٩٨)، وذكر ابن المنذر: أنه لا يثبت، وأقره النووي، وابن رجب. ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٩)، والمجموع (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة، رقم (٧١٩١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته، رقم (٣٦٣٢)، قال ابن المنذر: (ولا يثبت ذلك)، وأقره النووي، وابن رجب. ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٩)، والمجموع (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤)، وضعفها ابن عبد البر. ينظر: التمهيد: (٢٠/ ٢٣٥).
(^٤) ينظر: البرهان للجويني (٢/ ١٣٦٢)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٥٤).
(^٥) في مسائله رقم (٦٦٦).

1 / 242